Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 506

  1. (كتاب الفرائض)

ببعض في كتاب الله﴾ [الأنفال: ٧٥]، وجهات الرحم ثلاثة: أصول الميت؛ كآبائه وأمهاته، وفروعه؛ كأولاده وأولادهم، وحواشيه؛ كإخوته وأعمامه، وأولادهم.

(وَ) السبب الثاني: (نِكَاحٌ)؛ لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم ... ﴾ الآية [النساء: ١٢]، وهو: عقد الزوجية الصحيح، سواء دخل بالزوجة أو لا، فلا ميراث في النكاح الفاسد ولا الباطل؛ لأن وجوده كعدمه.

(وَ) السبب الثالث: (وَلَاءُ) عتقٍ، والولاء: عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرث بالولاء المعتِقُ وعصبته من عتيقه، ولا عكس، فلا يرث العتيق من معتِقه؛ لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعاً: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» [ابن حبان ٤٩٥٠، والحاكم ٧٩٩٠]، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء.

- فرع: لا إرث بغير هذه الأسباب الثلاثة، فلا إرث بالموالاة، أي: المؤاخاة والمعاقدة، وهي المحالفة، ولا بإسلامه على يديه، ولا بكونهما من أهل ديوان واحد، ولا بالالتقاط؛ لعدم الدليل على الإرث بهذه الأسباب.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يثبت الإرث عند عدم الرحم والنكاح والولاء بأسباب أخرى، وهي:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 506 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.