توريث قرابته المسلمين أولى من توريث عموم المسلمين.
والمذهب: أن ماله فيء؛ لأنه كافر فلا يرثه المسلم، ولا يمكن جعله لأهل دينه؛ لأنه لا يرثه فلا يرثونه.
٣ - الزنديق: وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو المنافق: فإنه يرث ويورث؛ لأنه ﵇ لم يأخذ من تركة منافق شيئًا، ولا جعله فيئًا، فعُلم أن التوارث مداره على النصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا.
والمذهب: أن المنافق كالمرتد على ما تقدم؛ لأنه في الحقيقة كافر.
- مسألة: (وَأَرْكَانُهُ) أي: الإرث ثلاثة:
١ - (وَارِثٌ)، وهو: الحي بعد موت المورث، أو الملحق بالأحياء حكمًا؛ كالمفقود.
٢ - (وَمُوَرِّثٌ)، وهو: الميت الذي انتقلت التركة منه، حقيقةً أو حكمًا.
٣ - (وَمَالٌ مَوْرُوثٌ)، وهو: التركة، من مال أو حق أو مختص.
- مسألة: (وَشُرُوطُهُ) أي: الإرث، ثلاثة:
١ - (تَحَقُّقُ مَوْتِ مُوَرِّثٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، إما: