Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 512

  1. (كتاب الفرائض)

أحقيقة: بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.

ب أو حكمًا: بإلحاقه بالأموات حكمًا؛ كالمفقود.

ت أو تقديرًا: بإلحاقه بالأموات تقديرًا، كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتًا، فإنه يجب فيه غرة -عبد أو أمة-، فيقدر حيًّا، ثم يقدر أنه مات؛ لتورث عنه تلك الغرة.

٢ - (وَتَحَقُّقُ وُجُودِ) أي: حياة (وَارِثٍ) حين موت المورث، إما:

أحقيقة: بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.

ب أو حكمًا: بإلحاقه بالأحياء حكمًا؛ كالمفقود قبل مضي المدة التي يغلب على الظن فيها هلاكه، وكالحمل.

٣ - (وَالعِلْمُ بِالجِهَةِ المُقْتَضِيَةِ لِلإِرْثِ)، أي: معرفة أسباب الإرث: من رحم، أو نكاح، أو ولاء.

- مسألة: (وَالوَرَثَةُ) ثلاثة أصناف:

١ - (ذُو فَرْضٍ) أي: ذو نصيب مقدر شرعًا، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

٢ - (وَعَصَبَةٌ): وهم من يرثون بلا تقدير.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 512 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.