Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 514

  1. (كتاب الفرائض)

يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ وَلَدٌ)، ذكر أو أنثى، منه أو من غيره، (وَلَا وَلَدُ ابْنٍ) وإن نزل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

(وَ) الصنف الثاني: (البِنْتُ)، وتستحق النصف بشرطين:

١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقًا، أَو لأبٍ، أَو لأم؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).

٢ - عدم المشارك، وهو أختها أو أخواتها، سواء كنَّ شقيقات أو لأب أو لأم؛ بلا خلاف؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ [النساء: ١١].

(وَ) الصنف الثالث: (بِنْتُ الابْنِ) وإن نزل أبوها بمحض الذكورة؛ كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، إجماعاً؛ لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى.

وتستحقه بثلاثة شروط:

١ - عدم المعصب، وهو أخوها، سواء كان شقيقاً أو لأب، أو ابن عمها الذي في درجتها؛ لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).

٢ - عدم المشارك، وهي أختها، سواء كانت شقيقةً أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها؛ قياساً على البنت.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 514 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.