Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 515

  1. (كتاب الفرائض)

٣ - (مَعَ عَدَمِ) الفرع الوارث الأعلى منها، سواء كان (وَلَدَ الصُّلْبِ)، أو ولد ابن أعلى منها، وهذا بالإجماع.

(وَ) الصنف الرابع: (الأُخْتُ لأَبَوَيْنِ)، وهي الشقيقة، وتستحق النصف إجماعاً بأربعة شروط:

١ - (عِنْدَ عَدَمِ) الفرع الوارث، وهو (الوَلَدُ، وَوَلَدُ الابْنِ)، وإن نزل بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾.

٢ - عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب، والجد على القول بأنه كالأب، ويأتي؛ لقوله تعالى: (يسألونك قل الله يفتيكم بالكلالة)، والكلالة: هي من لا ولد له ولا والد.

٣ - عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾، والجد - على القول بتوريثها معه وهو المذهب-، فلا يفرض لها النصف مع الجد، إلا في المسألة الأكدرية، وتأتي.

٤ - عدم المشارك، وهو الأخت الشقيقة؛ لقوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 515 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.