Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 516

  1. (كتاب الفرائض)

(وَ) الصنف الخامس: (الأُخْتُ للأَبِ)، وتستحق النصف بخمسة شروط، الأربعة السابقة في استحقاق الشقيقة له، والخامس: (عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ)؛ بالإجماع.

- مسألة: (وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ) من أصحاب الفروض:

الصنف الأول: (الزَّوْجُ)، ويستحقه بشرط واحد، وهو ما أشار إليه بقوله: (مَعَ الوَلَدِ) للزوجة، منه أو من غيره، ذكر أو أنثى، (أَوْ) مع (وَلَدِ الِابْنِ) كذلك، وإن سَفَل أبوه بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن).

(وَ) الصنف الثاني: (الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ)، وتستحقه بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث للزوج، وهو ما أشار إليه بقوله: (مَعَ عَدَمِهِمَا) أي: عدم الولد للزوج، ذكر أو أنثى، منها أو من غيرها، ومع عدم ولد ابن كذلك، وإن سَفَل، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد).

- مسألة: (والثُمُنُ فَرْضُ) صنف (وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ)، وتستحقه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (مَعَ الوَلَدِ)

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 516 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.