للزوج، منها أو من غيرها، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، (أَوْ) مع (وَلَدِ الابْنِ) كذلك، وإن سَفَل؛ لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم).
- مسألة: (وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةِ) أصناف:
فالصنف الأول: فرض (البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ)، فيأخذن الثلثين بشرطين:
١ - عدم المعصب.
٢ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ولحديث جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال لأخ سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ» [أحمد ١٤٧٨٩، وأبو داود ٢٨٩٢، والترمذي ٢٠٩٢، وابن ماجه ٢٧٢٠]، وحكي إجماعاً.
(وَ) الصنف الثاني: فرض (بِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ)، وإن نزل أبوهما بمحض الذكور، وسواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين، فيأخذن الثلثين بثلاثة شروط:
١ - عدم الفرع الوارث الأعلى منها، على ما تقدم بيانه في ميراثها النصف.