Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 518

  1. (كتاب الفرائض)

٢ - عدم المعصب، على ما تقدم بيانه في ميراثها النصف.

٣ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ويدخل أولاد الابن في الأولاد، قياساً على بنات الصلب.

(وَ) الصنف الثالث: فرض (الأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ) أي: الشقيقة (فَأَكْثَرَ)، فيأخذن الثلثين بأربعة شروط:

١ - عدم الأصل الوارث من الذكور.

٢ - عدم الفرع الوارث.

٣ - عدم المعصب.

على ما تقدم بيانه في ميراث الشقيقة النصف.

٤ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).

(وَ) الصنف الرابع: فرض (الأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ)، فيأخذن الثلثين - وحكي إجماعاً - بخمسة شروط:

١ - عدم الأصل الوارث من الذكور.

٢ - عدم الفرع الوارث.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 518 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.