Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 523

  1. (كتاب الفرائض)

- مسألة: (والسُدُسُ فَرْضُ سَبْعَةِ) أصناف:

الصنف الأول: (الأُمُّ)، وتستحق السدس بأحد شرطين:

١ - وجود الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله: (مَعَ الوَلَدِ)، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً، (أَوْ وَلَدِ الابْنِ)، كذلك، وإن نزل؛ لقوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).

٢ - (أَوْ) وجود (عَدَدٍ) أي: اثنين فأكثر (مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ)، أو منهما، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، ولفظ الإخوة يستعمل في الاثنين، وعن زيد بن ثابت ﵁: «الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا» [الحاكم ٧٩٦١].

- فرع: يحجب الإخوةُ والأخواتُ الأمَّ حجب نقصان من الثلث إلى السدس، ولو كانوا محجوبين بالشخص، واختاره ابن باز وابن عثيمين؛ لظاهر قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى، وقد ذكر في الأولى ميراث الأب، والإخوة لا يرثون معه.

واختار شيخ الإسلام: أنهم لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا وارثين معها، فإن كانوا محجوبين ورثت الثلث؛ لأنهم إنما يحجبون الأم إلى السدس

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 523 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.