Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 532

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في الجد والإخوة

والدٌ فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يرثون معه إذا انفردوا، فيَعَدُّون عليه مع غيرهم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم، فلا يعدون عليه.

فيعطى الجدُّ نصيبَه كأخ شقيق، ثم لا يخلو حال الإخوة من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون ولد الأبوين ذكرًا أو أكثر: فلا يرث ولد الأب شيئًا، وأشار إليه بقوله: (ثُمَّ أَخَذَ) الشقيق (مَا حَصَلَ لَهُ) أي: لولد الأب؛ لأنه أقوى تعصيبًا منه، فلا يرث معه شيئًا كما لو انفرد عن الجد.

الثانية: أن يكون ولد الأبوين جمعًا من الإناث، اثنتين فأكثر: فلا يتصور أن يبقى شيء لولد لأب؛ لأن الجد له الثلث، والأخوات لهن الثلثان، فلا يبقى شيء.

الثالثة: أن يكون ولد الأبوين أنثى واحدة: وأشار إليه بقوله: (وَتَأْخُذُ أُنْثَى) أي: أخت (لِأَبَوَيْنِ) مع جد وولد أب فأكثر، ذكر أو أنثى، (تَمَامَ فَرْضِهَا) أي: النصف; لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، (وَالبَقِيَّةُ) بعد ما يأخذانه (لِوَلَدِ الأَبِ) واحدًا كان أو أكثر.

- تنبيه: لا حاجة إلى المعادَّة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 532 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.