Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 533

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في الحجب

أحظَّ للجد، وإلا استغني عن المعادة؛ كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب، فلا معادة؛ لأنه لا فائدة فيها.

(فَصْلٌ) في الحجب

الحجب لغةً: المنع، واصطلاحاً: مَنْعُ من قام به سبب الإرث مِن الإرث بالكليَّة، أو مِن أوفر حَظَّيه.

- مسألة: الحجب قسمان:

الأول: حجب بالأوصاف: وهي موانع الإرث السابقة.

الثاني: حجب بالأشخاص، وهو المراد في هذا الفصل.

والفرق بينهما من وجهين:

١ - أن حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة، أما حجب الأشخاص فمنه ما يأتي على الجميع، ومنه ما يأتي على البعض كما سيأتي.

٢ - أن المحجوب بوصف وجوده كعدمه، فلا يَحْجُب أحداً لا حرماناً ولا نقصاناً، أما المحجوب بشخص فلا يَحْجُب أحداً حرماناً، ولكن قد يحجبه نقصاناً.

فالإخوة مع الأم يحجبون الأم إلى السُّدُس، وإن كانوا محجوبين بالأب.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 533 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.