Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 547

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في أصول المسائل والعول

(فَصْلٌ) في أصول المسائل والعول

- مسألة: (أُصُولُ المَسَائِلِ): - وهو مخرج فرضها، أو فروضها: (سَبْعَةٌ)، وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون؛ لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والثلثان، والثلث، والربع، والثمن، والسدس. ومخارج هذه الفروض مفردةً خمسةٌ؛ لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد، فالنصفُ من اثنين، والثلُثُ والثلثانِ من ثلاثة، والربُع من أربعة، والسدُس من ستة، والثمُنُ من ثمانية، والربُع مع الثلُثِ أو السدُسِ أو الثلثين من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين.

- مسألة: العول: لغة: مصدر عال الشيء إذا زاد أو غلب، واصطلاحًا: زيادة في السهام، ونقصان في الأنصباء.

وتنقسم الأصول السبعة من حيث العولُ وعدمه إلى قسمين:

القسم الأول: (أَرْبَعَةُ) أصول (لَا تَعُولُ، وَهِيَ: مَا) أصلها اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو ثمانية، و (فِيهَا فَرْضٌ) واحد، (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ) واحد:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 547 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.