Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 548

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في أصول المسائل والعول

- (فَنِصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة، (أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ) كزوج وأب، أو زوج وعم: أصلها (مِنِ اثْنَيْنِ).

- (وَثُلُثَانِ) والبقية؛ كابنتين وأخ شقيق، (أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ) كأم وعم: أصلها (مِنْ ثَلَاثَةٍ).

- (وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ)؛ كزوج وابن، (أَوْ) رُبع (مَعَ النِّصْفِ) كزوج وبنت: أصلها (مِنْ أَرْبَعَةٍ).

- (وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ)؛ كزوجة وابن، (أَوْ) ثُمن (مَعَ النِّصْفِ)؛ كزوجة وبنت: أصلها (مِنْ ثَمَانِيَةٍ).

فهذه الأصول الأربعة لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.

(وَ) القسم الثاني: (ثَلَاثَةُ) أصول (تَعُولُ: وَهِيَ مَا) أصلها ستة، أو اثنا عشر، أو أربعة وعشرون، و (فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ)، وهي ثلاثة أصول:

الأول: أصل ستة: (فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ)؛ كزوج وأختين شقيقتين: أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، (أَوْ) نصف مع (ثُلُثٍ)؛ كزوج وأم وعم: أصلها

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 548 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.