Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 553

  1. (كتاب الفرائض)
  2. فصل في قسم التركات

ثمانية، للزوج النصف وهو ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، والتركة: عشرون درهمًا.

فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة فتجده رُبُعها وثُمُنها؛ فتعطيه من التركة رُبُعها وثُمُنها وهو: سبعة ونصف، وتفعل بنصيب الأخت كذلك، وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده رُبُعها، فتعطيها من التركة رُبُعها وهو: خمسة.

الطريقة الثانية: (وَإِنْ شِئْتَ: ضَرَبْتَ سِهَامَهُ) أي: كل وارث (فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ الحَاصِلَ عَلَى المَسْأَلَةِ فَمَا خَرَجَ؛ فَـ) ـهو (نَصِيبُهُ)، ففي المثال السابق: تضرب سهم الزوج ثلاثة في التركة عشرين، فيحصل: ستون، فتقسمها على المسألة، فيخرج: سبعة ونصف، وهي نصيبه من التركة، وتفعل بسهم الأخت كذلك، فيحصل لها ما ذكر، وتضرب سهم الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل: أربعون، فتقسمها على المسألة، فيخرج: خمسة، وهي نصيبها من التركة.

- فرع: (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطُّرُقِ) وهي معروفة في كلام الفرضيين ﵏.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 553 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.