(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام
الأرحام: جمع رحم، وهم هنا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة؛ كالعمة، والجد لأم، والخال.
- مسألة: يرث ذوو الأرحام؛ لقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ أي: أحق بالتوارث في حكم الله، ولحديث أبي أمامة سهل بن حنيف ﵁ قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد ١٨٩، والترمذي ٢١٠٣، وابن ماجه ٢٧٣٧]، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود ﵃ [ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩].
- مسألة: (وَهُمْ) أي: ذوو الأرحام (أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً):
١ - (وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ، أَوْ) ولد البنات (لِابْنٍ) وإن نزل.
٢ - (وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ)، لأبوين، أو لأب.
٣ - (وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ)، لأبوين، أو لأب.
٤ - (وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ)، لأبوين، أو لأب، أو لأم.