Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 554

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في ذوي الأرحام

(فَصْلٌ) في ذوي الأرحام

الأرحام: جمع رحم، وهم هنا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة؛ كالعمة، والجد لأم، والخال.

- مسألة: يرث ذوو الأرحام؛ لقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ أي: أحق بالتوارث في حكم الله، ولحديث أبي أمامة سهل بن حنيف ﵁ قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد ١٨٩، والترمذي ٢١٠٣، وابن ماجه ٢٧٣٧]، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود ﵃ [ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩].

- مسألة: (وَهُمْ) أي: ذوو الأرحام (أَحَدَ عَشَرَ صِنْفاً):

١ - (وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ، أَوْ) ولد البنات (لِابْنٍ) وإن نزل.

٢ - (وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ)، لأبوين، أو لأب.

٣ - (وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ)، لأبوين، أو لأب.

٤ - (وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ)، لأبوين، أو لأب، أو لأم.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 554 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.