Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 556

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في ذوي الأرحام

(وَ) الثاني: أن (لَا) يكون معهم (عَصَبَةٌ)، فإن كان معهم عصبة؛ أخذ المال كله بالتعصيب.

ويدل لذلك: حديث أبي أمامة السابق: «وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

- مسألة: يرث ذوو الأرحام (بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ)، فينزَّل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه؛ روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود ﵃ [ابن أبي شيبة ٦/ ١٤٨].

فولد بنت لصلب، أو ولد بنت لابن، وولد أخت؛ كأم كل منهم.

وبنت أخ، وبنت عم، وولد ولد أم؛ كآبائهم.

وأخوال وخالات، وأبو أم؛ كأم.

وعمات وعم من أم؛ كأب.

وأبو أم أم، وأبو أم أب، وأخواتهما، وأختاهما، وأم أبي جد؛ بمنزلتهم، ثم يجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام.

- فرع: (وَذَكَرُهُمْ) أي: ذوو الأرحام (كَأُنْثَاهُمْ)، فيرثون بالسوية؛ لأن توريثهم بالرحم المجردة فاستوى الذكر والأنثى.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 556 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.