Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 557

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في ميراث الحمل

وعنه، واختاره ابن عثيمين: للذكر مثل حظ الأنثيين إن أدلوا بمن يُفضَّل ذكرهم على أنثاهم، فأما من يدلي بأولاد الأم، فذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأن ميراثهم معتبر بمن أدلوا به.

- فرع: (وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَهُمْ) أي: مع ذوي الأرحام (فَرْضُهُ) بالزوجية، (بِلَا حَجْبٍ) للزوج من النصف إلى الربع، وبلا حجب للزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام، (وَ) بـ (لَا عَوْلٍ)؛ لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه، فلا يعارضه، ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض، وإنما ورث مع أحد الزوجين؛ لأنه لا يردَّ على الزوجين، فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه تامًّا، (وَالبَاقِي لَهُمْ) أي: لذوي الأرحام، كما لو انفردوا. (واللهُ أَعْلَمُ).

(فَصْلٌ) في ميراث الحَمْل

الحمل: بفتح الحاء، والمراد ما في بطن الآدمية، يقال: امرأة حامل، وحاملة: إذا كانت حبلى، فإذا حملت شيئًا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 557 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.