Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 558

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في ميراث الحمل

- مسألة: (وَالحَمْلُ يَرِثُ وَيُورَثُ) عنه ما ملكه بنحو إرثٍ أو وصية؛ لما يأتي من الأدلة، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن يُعلم أنه كان موجودًا حال موت مورثه، ويتحقق ذلك بأمرين:

أأن تأتي به أمه لأقلَّ من ستة أشهر من حين موت المورث، سواء كانت عند الولادة فراشًا أو لا، إذ الستة أشهر أقل مدة الحمل اتفاقاً -ويأتي في العِدد-، فحياته دليل أنه كان موجودًا قبل موت.

ب أن تأتي به لأكثرَ من ستة أشهر ودون أربع سنين وهي عند الولادة غير فراش لأحد؛ فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود؛ لاحتمال أن يكون من وطء حادث.

فإن ولدته لأكثرَ من أربع سنين من حين موت المورث فهو غير متحقق الوجود مطلقاً؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين؛ لأنها أكثر ما وجد.

واختار ابن عثيمين: أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه؛ لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين، ولا دليل على التحديد.

والشرط الثاني: أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة، ويعرف ذلك: (إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخاً (١)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 558 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.