Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 9

  1. (كتاب النكاح)

تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح، فيقدمه على البكر؛ لحديث جابر السابق، وفيه قول جابر ﵁: «فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ».

٥ - (وَلُودٌ)؛ أي: من نساء يعرفن بكثرة الأولاد؛ لحديث مَعْقِلِ بن يَسَارٍ ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ» [أبو داود: ٢٠٥٠، والنسائي: ٣٢٢٧].

- مسألة: (وَ) يباح (لِمُرِيدِ خِطْبَةِ امْرَأَةٍ) أن ينظر إليها؛ لما ورد عن أنس بن مالك ﵁، أن المغيرة بن شعبة ﵁ أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي ﷺ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» [أحمد: ١٨١٣٧، والترمذي: ١٠٨٧، والنسائي: ٣٢٣٥، وابن ماجه: ١٨٦٥]، وورود الأمر بالنظر بعد الحظر يدل على الإباحة.

واختار شيخ الإسلام، وابن عثيمين: أنه يستحب؛ للأمر الوارد، ولما يترتب عليه من المصالح.

- فرع: يشترط لإباحة النظر لمن عزم على خطبة امرأة شروط:

الأول: أن يكون النظر (مَعَ ظَنِّ إِجَابَةٍ)، فإن ظن عدم إجابته للنكاح لو خطب، أو شك في ذلك؛ لم يجز له النظر؛ لأن الأصل تحريم النظر إلى الأجنبية، ولم يوجد ما يبيحه.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 9 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.