Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 10

  1. (كتاب النكاح)

الثاني: أن يكون الـ (نَظَرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِباً)، كالوجه والرقبة واليد والقدم؛ لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» [أحمد: ١٤٥٨٦، وأبو داود: ٢٠٨٢]، فلما أذن في النظر إليها من غير علمها، عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبًا، إذ لا يُمكِن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم.

وقيل: له النظر إلى الرأس أيضًا؛ لأن الرأس داخل فيما يدعوه إلى نكاحها.

الثالث: أن يكون النظر (بِلَا خَلْوَةٍ)؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» [البخاري: ٣٠٠٦، ومسلم: ١٣٤١].

الرابع: أن ينظر إليها (إِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ)؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع.

- مسألة: (وَلَهُ) أي: الرجل (نَظَرُ ذَلِكَ) أي: ما يظهر غالبًا، (وَ) نظر (رَأْسٍ وَسَاقٍ) أيضًا (مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ)، وهن من تحرم عليه أبدًا بنسب أو سبب مباح؛ لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن)، ولما روت عائشة ﵂: أن امرأة أبا حذيفة - سهلة بنت

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 10 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.