Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 15

  1. (كتاب النكاح)

٦ - لو كان الأول قد عرَّض لها بالخطبة في العدة، فيجوز للثاني أن يخطب، قال شيخ الإسلام: (ومن خطب تعريضًا في العدة أو بعدها فلا يُنهى غيره عن الخطبة)؛ لأن التعريض ليس صريحاً في إرادة النكاح.

٧ - لو لم يَعُد الخاطب حتى طالت المدة وتضررت المرأة بذلك، فيجوز للثاني الخطبة.

- فرع: لا تحرم الخطبة على كافر؛ لمفهوم حديث ابن عمر ﵄ السابق: «وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، ولأن النهي خاص بالمسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم، ولا حرمته كحرمته.

واختار ابن عثيمين: تحرم الخطبة على خطبة الكافر؛ لما فيه من الظلم والاعتداء، والحديث خرج مخرج الغالب، إلا الحربي؛ لأنه لا حرمة له.

- مسألة: (وَسُنَّ عَقْدُهُ) أي: النكاح (يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً)؛ لأن فيه ساعة الإجابة، ولأن جماعة من السلف استحبوا ذلك، قال في الشرح الكبير: (منهم ضَمْرَة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة).

وقال ابن عثيمين: (لا أعلم في هذا سنة، وأما كونه ساعة إجابة، فإنه لا يُعرف من هدي النبي ﷺ تحري ذلك الوقت، فالصواب: أنه متى تيسر العقد عقد).

- فرع: سن كون الِخطبة (بَعْدَ خُطْبَةِ) عبد الله (ابْنِ مَسْعُودٍ) ﵁،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 15 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.