Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 16

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في أركان النكاح

وذلك أنه قال: عَلَّمنا رسول الله ﷺ التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة قال: والتشهد في الحاجة: «إِنَّ الحَمْدَ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، ويقرأ ثلاث آيات، وفسره سفيان الثوري: ﴿اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾ [النساء: ١]، ﴿اتقوا الله وقولوا قولا سديدا﴾ [الأحزاب: ٧٠]. [الترمذي: ١١٠٥].

(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- مسألة: (أَرْكَانُهُ) أي: أجزاء النكاح التي لا يتم إلا بها، وهي ثلاثة:

الأول: (الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ عَنِ المَوَانِعِ)؛ كالعدة، والرضاع، والنسب، ونحوها مما يأتي في باب المحرمات في النكاح (١).

(وَ) الثاني: (إِيجَابٌ)، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، (بِلَفْظِ: أَنَكَحْتُ، أَوْ زَوَّجْتُ)، وكذا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 16 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.