Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 50

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل

فصل

الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد، وهن نوعان:

النوع الأول: محرمات لأجل الجمع، وأشار إليه بقوله: (وَيَحْرُمُ إِلَى أَمَدٍ):

١ - (أُخْتُ مُعْتَدَّتِهِ) قبل انقضاء عدتها؛ لأنها في حكم الزوجة، (أَوْ) أختُ (زَوْجَتِهِ)، سواء كانت أختها من نسب أو رضاع، قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣].

واختار ابن عثيمين: إن كانت معتدتَه من طلاق بائن بينونة كبرى؛ جاز أن يتزوج من أختها؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إليها.

٢ - الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، ولو رضيتا، وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازًا؛ كعمات آبائهن وخالات آبائهن وإن علون، وعمات أمهاتهن وخالاتهن وإن علت درجتهن، من نسب أو رضاع؛ لعموم حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» [البخاري ٥١٠٩، ومسلم ١٤٠٨]، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على القول به، وليس فيه بحمد الله اختلاف، إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافًا، وهم الرافضة والخوارج؛ لم يحرموا ذلك، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 50 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.