Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 51

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل

- ضابط: يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه، أي: الذكر لها، لقرابة أو رضاع؛ لأن المعنى الذي حرم الجمع من أجله إفضاؤه إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافر والغيرة بين الضرائر.

- فرع: يحرم الجمع بين المرأة وأختها، أو عمتها، أو خالتها ولو من رضاع؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [البخاري ٢٦٤٥، ومسلم ١٤٤٧].

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يحرم الجمع مع الرضاع، فلا يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، ولا بين المرأة وخالتها أو عمتها من الرضاع؛ لأن الأصل الحل، وقد قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم).

- فرع: لا يحرم الجمع بين مبانة شخص وبنته من غيرها؛ لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قُدِّرت ذكرًا، لم يكن تحريمها إلا للمصاهرة؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع، قال قُثَمُ مولى ابن عباس: «تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ﵁ ابْنَةَ عَلِيٍّ, وَامْرَأَةَ عَلِيٍّ النَّهْشَلِيَّةَ» [علقه البخاري ٧/ ١١، ووصله الدارقطني ٣٨٦٧].

- فرع: إن طُلِّقت المرأة، وفرغت العدة، أو ماتت؛ أبيحت له أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو نحوهن ممن تقدم؛ لعدم المانع.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 51 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.