Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 55

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل

واختار ابن قدامة وابن عثيمين: أن توبة الزانية كتوبة غيرها، ندم وإقلاع وعزم أن لا تعود، وقال: (لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى، ويطلبه منها، ولأن طلبه ذلك منها إنما يكون في خلوة، ولا تحل الخلوة بأجنبية، ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية).

- فرع: إذا تابت من الزنى وانقضت عدتها؛ حلَّ نكاحها للزاني وغيره، ورد ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابنه، وابن عباس، وجابر ﵃ [مصنف عبدالرزاق ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٥]، ولأن الحكم يدور مع علته، فإذا تابت ارتفع عنها وصف الزنى.

وأما ما روي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة ﵃ [مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٩]: أنها لا تحل للزاني بحال، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة، أو قبل استبرائها.

- فرع: لا يشترط لصحة نكاحها توبة الزاني بها إذا أراد أن ينكح الزانية؛ كالزاني بغيرها.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى يتوب؛ للآية السابقة.

(وَ) الرابع: تحرم (مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، بِشَرْطِهِ)؛ بأن ينكحها نكاحًا صحيحًا، ويطأها في قُبُل، مع انتشار، ويطلقَها وتنقضيَ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 55 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.