Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 100

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في التفويض وغيره

- فرع: لا يُفسخ النكاح لعسرة الزوج بالمهر الحالِّ إلا (بِحَاكِمٍ)؛ لأنه فَسْخٌ مختلف فيه.

وقال شيخ الإسلام: (لو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما، وبفسخ الحاكم لكان له وجه)، واختاره ابن عثيمين؛ لأن الحاكم يُحتاج إليه عند التنازع، ولا تنازع هنا.

- مسألة: (وَيُقَرِّرُ) المهر (المُسَمَّى كُلَّهُ)، وكذا مهر المثل، ستة أمور:

الأول: (مَوْتُ) أحد الزوجين؛ لحديث ابن مسعود في قصة بَرْوَعَ بِنت وَاشِقٍ المتقدم.

(وَ) الثاني: (قَتْلُ) أحد الزوجين الآخر، أو قتل أحدهما نفسه؛ لأن النكاح قد بلغ غايته فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة في تقرير المهر.

(وَ) الثالث: (وَطْءُ) زوج لزوجته (فِي فَرْجٍ) اتفاقًا؛ لمفهوم قوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) [البقرة: ٢٣٧]، ولأنه قد وجد استيفاء المقصود، فاستقر العوض، (وَلَوْ) كان الفرج الموطوء (دُبُراً)؛ لأنه فرجٌ يتعلق به التحريم إذا وُجد في الزوجة، فكذا هنا.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 100 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.