Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 101

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في التفويض وغيره

(وَ) الرابع: (خَلْوَةُ) الزوج بالزوجة (١)؛

لما ورد عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى أنه قال: «قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ» [عبد الرزاق: ١٠٨٧٥، والبيهقي: ١٤٤٨٤، وقال: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم]، وورد ذلك عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر ﵃ [البيهقي ٧/ ٤١٦]، قال ابن كثير: (وهذه طرق يشد بعضها بعضاً)، فهذه قضايا اشتَهَرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالإجماع.

- فرع: يشترط في الخلوة المقررة للمهر خمسة شروط:

١ - أن تكون الخلوة (عَنْ مُمَيِّزٍ) وبالغ، فإن وُجد معهم مميز أو بالغ؛ زالت الخلوة، ولو كان كافرًا أو أعمى، أو ذكرًا أو أنثى، أو عاقلًا أو مجنونًا.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 101 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.