Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 102

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في التفويض وغيره

٢ - أن يكون الزوج (مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ) وهو ابن عشر سنين، وإلا لم يتقرر المهر؛ لعدم التمكن من الوطء.

٣ - أن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها، وهي بنت تسع سنين؛ للتعليل السابق.

٤ - أن تكون الخلوة (مَعَ عِلْمِهِ) بأنها عنده، فإن لم يعلم بكونها عنده فلا يتقرر المهر؛ لعدم تمكنه من الوطء إذاً.

٥ - (إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ) الزوجة من وطئها، فإن منعته منه؛ لم يتقرر المهر؛ لأنه لم يحصل التمكين.

وقال شيخ الإسلام: (ويتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب).

- فرع: تُقرِّرُ الخلوةُ المذكورةُ المهرَ كاملًا:

١ - ولو لم يطأ.

٢ - ولو كان بالزوجين أو بأحدهما مانع حسي؛ كجَبٍّ ورَتَق وهزال ونحوه.

٣ - ولو كان بهما أو بأحدهما مانع شرعي؛ كإحرام وحيض وصوم.

لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما تقدم.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 102 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.