Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 103

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في التفويض وغيره

(وَ) الخامس: (طَلَاق) الرجل امرأته (فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا) المخوف قبل الدخول (١)، أي: إذا طلق زوجته فرارًا في مرض الموت المَخُوفِ، ثم مات؛ تقرر الصداق عليه كاملًا بالموت؛ لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن، ومعاملةً له بضد قصده؛ كالفارِّ بالطلاق من الإرث، والقاتل، ما لم تتزوج قبل موته، أو ترتدَّ عن الإسلام؛ لأنها لا ترثه إذن.

(وَ) السادس: (لَمْسُ) الزوجة (أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا) أي: في اللمس والنظر للفرج ولو بلا خلوة، (وَتَقْبِيلُهَا) ولو بحضرة الناس؛ لأن ذلك نوع استمتاع، فأوجب المهر كالوطء، ولمفهوم قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية [البقرة: ٢٣٧]، وحقيقة اللمس التقاء البشرتين.

قال ابن عثيمين: (وعن الإمام أحمد ﵀، عبارة جامعة، وهي: إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها؛ فقد استقر المهر).

- مسألة: (وَيُنَصِّفُهُ) أي: المهرَ المسمى (كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ) أي: قِبل الزوج؛ كطلاقه، وردَّته، ونحوه، إذا كان ذلك (قَبْلَ دُخُولٍ)؛ لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 103 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.