Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 105

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في وليمة العرس

رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له لما تزوج: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» [البخاري: ٢٠٤٨، ومسلم: ١٤٢٧]، ولحديث صفية بنت شيبة ﵂ قالت: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» [البخاري: ٥١٧٢]، وفي حديث أنس ﵁: أن النبي ﷺ أَوْلَم على صفية بنت حُيي بِحَيْسٍ. [البخاري: ٣٧١، ومسلم: ١٣٦٥].

وليست الوليمة واجبة، وما ورد فيها من الأمر محمولٌ على الاستحباب؛ بدليل أنه أمر في حديث عبد الرحمن بشاةٍ، ولو كان الأمر للوجوب لوجبت الشاة، وذلك منتفٍ بالإجماع، وبفعل النبي ﷺ حيث أولم بمدين من شعير، ولأن دعوة العرس طعام لسرور، فلم تكن واجبة؛ كسائر الأطعمة.

- فرع: تسن الوليمة بالعقد.

واختار شيخ الإسلام: أنها تسن بالدخول؛ لورود الأخبار بذلك؛ كما في حديث أنس ﵁ قال: «بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ» [البخاري: ٥١٧٠]، وعنه ﵁ قال: «أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ -وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالمَدِينَةِ-، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ» [البخاري: ٥١٦٣، ومسلم: ١٤٢٨].

وقال في الإنصاف: (الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا، وكمال السرور بعد

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 105 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.