Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 106

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في وليمة العرس

الدخول، لكن قد جرت العادة فعل ذلك قبل الدخول بيسير)، ولم نقف على شيء من الأخبار في كونها قبل الدخول.

- مسألة: تسن الوليمة (وَلَوْ) كانت (بِشَاةٍ فَأَقَلَّ)؛ كما أَوْلَم ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير، وقال جمع: يستحب ألَّا تنقص عن شاة؛ لظاهر حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ السابق.

- مسألة: (وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا) أي: إلى وليمة العرس؛ لقول أبي هريرة ﵁: «بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ المَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» [البخاري: ٥١٧٧، ومسلم: ١٤٣٢]، ولحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ» [البخاري: ٥١٧٣، ومسلم: ١٤٢٩].

واختار شيخ الإسلام: أن الإجابة لوليمة العرس مستحبة؛ وما ورد من النصوص فإنه محمول على الاستحباب.

- فرع: تجب الإجابة إلى وليمة العرس (بِشَرْطِهِ)، وهي سبعة شروط:

الشرط الأول: أن تكون الدعوة في اليوم الأول، فإن دعاه في اليوم الثاني أو اليوم الثالث من الوليمة لم تجب إجابته؛ لحديث زهير بن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَاليَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ» [أحمد: ٢٠٣٢٥، وأبو داود: ٣٧٤٥، وفيه ضعف].

الشرط الثاني: أن يدعوه بعينه، فإن دعاه الجَفَلَى - كقوله: أيها الناس

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 106 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.