Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 107

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في وليمة العرس

هلموا إلى الوليمة -؛ لم تجب الإجابة باتفاق القائلين بوجوبها؛ لأنه لم يعين بالدعوة، فلم تتعين عليه الإجابة، ولا يحصل كسر القلب بترك إجابته.

الشرط الثالث: أن يكون الداعي مسلمًا؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ» [مسلم: ٢١٦٢]، فإن دعاه ذميٌّ لم تجب الإجابة؛ لأنها تراد للإكرام والموالاة، وذلك منتف في حقه.

الشرط الرابع: أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، فإن كان لا يحرم هجره؛ كالمبتدع والفاسق؛ لم تجب الإجابة؛ لأن من لوازم هجره عدم إجابة دعوته.

وذكر شيخ الإسلام: أن الهجر يُرجع فيه للمصلحة؛ لأن الحكمة مِن الهجر الزجر واتَّعاظ العامة، فإن تحققت المصلحة هُجِر، وإلا فلا.

الشرط الخامس: أن يكون الداعي مكسبه طيبًا، فإن كان في ماله حرام؛ لم تجب الإجابة؛ لما يأتي.

الشرط السادس: ألا يكون في الوليمة منكر، فإن كان فيها منكر لا يستطيع إنكاره؛ لم تجب الإجابة باتفاق القائلين بوجوبها؛ لما فيه من الإعانة على المنكر، ولقوله تعالى: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم﴾

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 107 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.