Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 123

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في أحكام الجماع والمبيت

أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة، فأَقَرَّه عمر [عبد الرزاق: ١٢٥٨٦، وقال ابن عبد البر: خبر عجيب مشهور].

واختار ابن قدامة: ليلة من كل ثمان على نصف الأمة.

وعند القاضي، وصوبه المرداوي: يلزمه من البيتوتة ما يزول به ضرر الوحشة، ويحصل معه الأنس المقصود بالزوجية، بلا توقيت، فيجتهد الحاكم.

قال شيخ الإسلام: (ويتوجه: أن لا يتقدر قسم الابتداء الواجب، كما لا يتقدر الوطء، بل يكون بحسب الحاجة، فإنه قد يقال: جواز التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع، وعلى هذا فتُحمل قصة كعب بن سور على أنه تقدير شخص لا يراعى، كما لو فرض النفقة)، واختاره ابن عثيمين.

- مسألة: (وَإِنْ سَافَرَ) الزوج، وجب عليه الرجوع لوطء زوجته بأربعة شروط:

الشرط الأول: أن يكون السفر (فَوْقَ نِصْفِ سَنَةٍ)، فإن كان أقل من ذلك لم يجب عليه الرجوع؛ لما يأتي من أثر عمر ﵁.

(وَ) الشرط الثاني: إذا (طَلَبَتِ) الزوجة (قُدُومَهُ)، فإن لم تطلب ذلك لم يجب عليه الرجوع؛ لأن الحق لها.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 123 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.