Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 124

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في أحكام الجماع والمبيت

والشرط الثالث: أن يستطيع الرجوع؛ فإن لم يستطع الرجوع لم يجب عليه؛ لأن العاجز معذور.

والشرط الرابع: أن يكون السفر لغير عذر، فإن كان سفره لعذر؛ كطلب علم، أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليه؛ فلا يلزمه القدوم ولو طال السفر؛ لأنه معذور، ولأنه لا يُفسخ نكاح المفقود إذا ترك لامرأته نفقتها.

والدليل على وجوب رجوعه من السفر: ما ورد عن عمر ﵁ أنه سأل حفصة: «يَا بُنَيَّةُ، كَمْ تَصْبِرُ المَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ »، قالت: أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو ستة أشهر، فقال عمر: «يَغْزُو النَّاسُ يَسِيرُونَ شَهْرًا ذَاهِبِينَ وَيَكُونُونَ فِي غَزْوِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَيَقْفُلُونَ شَهْرًا»، فوقت ذلك للناس من سنتهم في غزوهم [سعيد بن منصور: ٢٤٦٣].

واختار شيخ الإسلام: أن المرأة إذا تضررت بترك الوطء فلها حق الفسخ مطلقًا، سواء كانت غيبته لعذر أو لغير عذر؛ لأثر عمر السابق، وكعجزه عن النفقة وأولى.

- فرع: فإن أبى الزوج شيئًا من الواجب عليه مما سبق؛ من وجوب المبيت، أو الوطء كل أربعة أشهر مرة، أو القدوم إذا سافر بشرطه:

١ - (رَاسَلَهُ) أي: المسافرَ الذي أبى الرجوع (حَاكِمٌ) ليرجع (١).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 124 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.