Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 125

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في أحكام الجماع والمبيت

٢ - (فَإِنْ أَبَى) الرجوع بعد مراسلة الحاكم (بِلَا عُذْرٍ) له؛ (فُرِّقَ) أي: فرق الحاكم (بَيْنَهُمَا) أي: بين الزوجين، ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيه، (بِطَلَبِهَا) أي: طلب الزوجة؛ لأنه تَرَك حقًّا عليه يتضرر به، أشبه المولي.

- فرع: (وَإِنْ) غاب زوجها غيبة ظاهرها السلامة؛ كتاجر، وأسير عند من ليست عادته القتل، ونحوه، و (لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ) أهو حي أو ميت، مع وجود النفقة لها؛ (فَلَا فَسْخَ) للنكاح (لِذَلِكَ بِحَالٍ) أي: ولو تضررت الزوجة بترك النكاح؛ لأنه يمكن أن يكون له عذر.

واختيار شيخ الإسلام: أنها إذا تضررت بترك الوطء فلها حق الفسخ، وتقدم قريبًا.

- مسألة: (وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ) أو بينهن وبين إمائه (بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ)؛

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 125 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.