Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 133

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في النشوز

المرتبة الثانية: (فَإِنْ أَصَرَّتْ) على النشوز بعد وعظها: (هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ) أي: يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه، (مَا شَاءَ)؛ حتى ترجع إلى الطاعة؛ للإطلاق في قوله تعالى: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ [النساء: ٣٤]، قال ابن عباس ﵄: «لَا تُضَاجِعْهَا فِي فِرَاشِكَ» [تفسير ابن أبي حاتم: ٥٢٧١، وفيه ضعف]، ولحديث أم سلمة ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا» [البخاري: ١٩١٠].

واختار ابن عثيمين: أن الهجر في المضجع يكون على ثلاث مراتب:

١ - أن لا ينام في حجرتها، وهذا أشد شيء.

٢ - أن لا ينام على الفراش معها، وهذا أهون من الأول.

٣ - أن ينام معها في الفراش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، وهذا أهونها.

ويبدأ بالأهون فالأهون؛ لأن ما كان المقصود به المدافعةَ فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل؛ كالصائل.

- فرع: (وَ) هجرها (فِي الكَلَامِ ثَلَاثاً) أي: ثلاثة أيام فقط؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» [البخاري: ٦٠٦٥، ومسلم: ٢٥٥٨].

واختار ابن عثيمين: أن الهجر إلى ثلاث جائز، وفوق الثلاث حرام إلا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 133 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.