Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 136

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في النشوز

(بَابُ الخُلْعِ)

وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك؛ لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وفائدته: تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها.

- مسألة: حكم الخلع لا يخلو من أقسام:

القسم الأول: (يُبَاحُ) الخلع (لِسُوءِ عِشْرَةٍ) بين الزوجين (١) بأن صار كلًّا منهما كارهاً للآخر لا يحسن صحبته، (وَ) يباح لـ (بِغْضَةِ) زوجها، تخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه، (وَ) يباح لـ (كِبَرٍ، وَقِلَّةِ دِينٍ)، ونحو ذلك، وخافت إثمًا بترك حقه، فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه؛ لقوله

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 136 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.