(تلك حدود الله فلا تعتدوها)، والنشوز داخل في ذلك.
- مسألة: (وَلَهُ) أي: للزوج (أَيْضاً ضَرْبُهَا) وتأديبها (عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى)؛ قال علي ﵁ في قوله تعالى: ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ [التحريم: ٦]، قال: «عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الخَيْرَ» [الحاكم: ٣٨٢٦]، ولحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ» [الطبراني في المعجم الكبير: ١٠٦٧١].
ولا يؤدبها في حادث متعلق بحق الله تعالى؛ كسحاق؛ لأنها وظيفة الحاكم.