Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 142

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في النشوز

والثاني: أن ذلك فرقة بعوض؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكنى، ورضي هو بترك ارتجاعها.

- مسألة: ما صح مهراً من عين مالية أو منفعة مباحة؛ صح الخلع به؛ لعموم قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به).

- فرع: (وَيُكْرَهُ) خلع زوجة (بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا)؛ لحديث ثابت بن قيس، وفيه قال النبي ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟ »، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي ﷺ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا، وَلَكِنْ حَدِيقَتُهُ» [الدارقطني ٣٦٢٩]، وعن علي بن أبي طالب: «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» [مصنف ابن أبي شيبة ١٨٥٢٣].

ويصح الخلع، ولا يحرم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩] ولقول الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ لزوجها: «أختلع منك بكل شيء أملكه، فقال: نعم، قلت: ففعلت، فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان، فأجاز الخلع، قالت: وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه» [عبدالرزاق ١١٨٥٠]، ونحوه عن ابن عمر ﵁ [عبدالرزاق ١١٨٥٢].

- مسألة: (وَيَصِحُّ بَذْلُهُ) أي: عوض الخلع (مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ)، وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه لسفه أو صغر أو جنون، فإن بذل عوض الخلع من لا يصح تبرعه كالمحجور عليه لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع؛ لأنه تصرف في المال وليس من أهله، فلم يصح كالهبة.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 142 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.