Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 143

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في النشوز

أما المحجور عليه لفلس فيصح بذله عوض الخلع؛ لأنه يصح الخلع منها على مال في ذمتها لا في عين مالها؛ لصحة تصرفها في ذمتها.

- مسألة: يصح بذل العوض (مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ)، اتفاقاً؛ لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة، فصار كالمتبرع.

وقال شيخ الإسلام في خلع الأجنبي: (ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها).

وقال ابن عثيمين: خلع الأجنبي لا يخلو من أربعة أقسام:

١ - أن يكون لمصلحة الزوج: فيجوز؛ لما فيه من الإحسان إلى الغير.

٢ - أن يكون لمصلحة الزوجة: فيجوز؛ لما تقدم.

٣ - أن يكون بقصد الإضرار: فهو حرام؛ لأنه عدوان وظلم.

٤ - أن يكون لمصلحة غير الزوجين، سواء الأجنبي نفسه أو غيره: فهو حرام؛ لأنه عدوان، ولأن فيه إفساد المرأة على زوجها.

- مسألة: (وَيَصِحُّ) الخلع (بِمَجْهُولٍ)؛ كما لو خالعته على ما في بيتها أو يدها من دراهم، (وَ) يصح الخلع بـ (مَعْدُومٍ) ينتظر وجوده؛ كما لو خالعته على ما تحمل شجرتها؛ لأن الخلع إسقاط لحقه من البُضع، وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، ولذلك جاز بغير عوض على رواية.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 143 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.