Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 144

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في النشوز

فإن لم يحصل منه شيء؛ وجب فيه أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء؛ لصدق الاسم عليه.

- مسألة: (لَا) يصح الخلع (بِلَا عِوَضٍ)، وسبق.

- مسألة: الخلع بعوض محرم لا يخلو من أمرين:

الأول: إن كان المتخالعان يعلمان أنه محرم، فقال ﵀: (وَلَا) يصح الخلع (بِـ) عوض (مُحَرَّمٍ) يعلمانه؛ كالخمر والخنزير، ويكون لغواً؛ لخلوه عن العوض؛ كالخلع بلا عوض؛ لأن الخلع على ذلك مع العلم بتحريمه يدل على رضا فاعله بغير شيء.

ويقع طلاقاً رجعيًّا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته طلاق؛ لأن الخلع من كنايات الطلاق، فإذا نواه به وقع، وقد خلا عن العوض فكان رجعيًّا، فإن لم ينو به طلاقًا؛ فلغو.

واختار شيخ الإسلام: أنه يصح خلعاً، وله مهر المثل، كما لو كان النكاح بمهر محرم؛ فإنه يثبت مهر المثل، فكذا الخلع وأولى.

والثاني: إن كان المتخالعان يجهلان كونه محرمًا، بأن لم يعلما أنه خمر أو خنزير؛ صح الخلع، وكان للزوج بدله، أي: مثل المثلي وقيمة المتقوم، كما لو خالعها على عبد فبان حرًّا، أو على خلٍّ فبان خمرًا؛ صح الخلع، وللزوج قيمة العبد ومثل الخل؛ لأن الخلع معاوضة بالبضع، فلا يفسد بفساد العوض؛ كالنكاح.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 144 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.