Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 158

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل في سنة الطلاق وبدعته

- مسألة: (وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ)، من بالغ ومميز يعقله؛ (صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَ) صح (تَوَكُّلُهُ) فيه؛ لأن من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكله فيه، ولأن الطلاق إزالة ملك، فجاز التوكيل والتوكل فيه؛ كالعتق.

- مسألة: (وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا)؛ لقول عائشة ﵂: «قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا» [مسلم ١٤٧٧]، وكوكيلٍ غيرها.

(وَ) يصح توكيل المرأة في طلاق (غَيْرِهَا)؛ لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها؛ ملكت طلاق غيرها.

فصل في سنة الطلاق وبدعته

طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، وطلاق البدعة: ما نهى الشارع عنه.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١]، قال علي ﵁: «مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ» [ابن أبي شيبة ١٧٧٣].

- مسألة: (وَالسُّنَّةُ) في الطلاق: هو ما اجتمعت فيه أربع صفات:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 158 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.