Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 157

  1. (كتاب الطلاق)

لم يفئ، وإكراه الحاكم رجلين زوجهما وليَّان ولم يعلم السابق منهما؛ لأنه قول حُمِل عليه بحق؛ فصح؛ كإسلام المرتد.

- فرع: يشترط للإكراه أربعة شروط:

الأول: أن يكون المكرِه قادرًا بسلطان، أو تغلب؛ كاللص ونحوه على إيقاع ما هدد به؛ لأن غيره لا يُخاف وقوع المحظور به؛ لأنه يمكن دفعه.

الثاني: أن يغلب على ظن المكرَه نزول الوعيد به إن لم يُجِب المكرِهَ إلى ما طلبه، مع عجزه عن دفعه وهربه واختفائه.

واختار شيخ الإسلام: أنه لو استوى الطرفان لكان إكراهًا، ولا يلزم غلبة الظن بذلك، وقال: (وأما إن خاف وقوع التهديد، وغلب على ظنه عدمه؛ فهو محتمل في كلام أحمد).

الثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا؛ كالقتل، والضرب الشديد، والحبس والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير.

وأما الضرب اليسير، فإن كان في حق من لا يبالى به؛ فليس بإكراه، وإن كان في ذوي المروءات على وجه يكون إخراقًا بصاحبه وغضًّا له وشهرة له في حقه، فهو كالضرب الكثير فى حق غيره.

الرابع: أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق؛ وقع طلاقه؛ لما تقدم.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 157 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.