Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 172

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

عباس ﵃ [عبدالرزاق ٧/ ٢٣٥]، ولأنه خالص حق الرجال فاعتبر به؛ كعدد المنكوحات.

وأما ما روي عن عائشة ﵂ مرفوعًا: «الأَمَةُ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» [أبو داود ٢١٨٩، والترمذي ١١٨٢، وابن ماجه ٢٠٨]، فقد قال ابن القيم: (حديث ضعيف معلول).

- فرع: (وَيَمْلِكُ):

١ - (حُرٌّ) وإن كان تحته أمة: ثلاثَ تطليقات؛ لقوله تعالى: (الطلاق مرتان .. )، ثم ذكر تطليقة ثالثة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد ... ).

٢ - (وَ) يملك (مُبَعَّضٌ) وإن كان تحته أمة: (ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ)؛ لأن قسمة الطلاق في حقه غير ممكنة؛ لأنه لا يتبعض، فكمل في حقه.

٣ - (وَ) يملك (عَبْدٌ) ومكاتب ونحوه: (اثْنَتَيْنِ)؛ لحديث عائشة مرفوعًا: «طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا» [الدارقطني ٤٠٠٢]، ولما صح عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ﵃ كما سبق.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 172 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.