Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 173

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل في الاستثناء في الطلاق

فصل في الاستثناء في الطلاق

الاستثناء: استفعال من الثَّنْي، وهو الرجوع.

واصطلاحًا: إخراج بعض الجملة بإلا، أو إحدى أخواتها.

- مسألة: يشترط لصحة الاستثناء في الطلاق أربعة شروط:

الشرط الأول: أن يستثني النصف فأقل، وأشار إليه بقوله: (وَيَصِحُّ) من زوج (اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ، مِنْ طَلَقَاتٍ، وَ) من (مُطَلَّقَاتٍ)؛ فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة، أو قال: نسائي طوالق إلا فلانة؛ لم تطلق؛ وإنما صح الاستثناء لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول؛ فصح.

ويصح الاستثناء ولو بالنصف؛ لقوله تعالى: (قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً).

وعلى هذا:

١ - إن استثنى الكل، بطل الاستثناء، وحُكي إجماعاً، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ طلقت ثلاثًا؛ لأن استثناء الكل رَفْع لما أوقعه، فلم يرتفع.

٢ - إن استثنى أكثر من النصف؛ لم يصح الاستثناء، فإذا قال: أنت

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 173 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.