Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 176

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل

نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه: لم تطلق المستثناة؛ لأنه اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وُضع له، واستعمال العام في الخاص كثير، فينصرف اللفظ بنية ما أراد فقط.

٢ - أن يذكر ذلك بصريح العدد؛ كأن يقول من له أربع نسوة: نسائي الأربع طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه؛ طلقن كلهن في الباطن والظاهر، صححه في الإنصاف، وهو ظاهر ما في المنتهى؛ لأن العدد نصٌّ فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية، ولا يديَّن فيه؛ لأنه عنى باللفظ ما لا يحتمل.

وقطع في الإقناع: تطلق في الحكم فقط، ولا تطلق في الباطن.

- مسألة: (لَا) يصح استثناء بقلب من عدد (طَلَقَاتٍ)، فإن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة؛ وقعت الطلقات الثلاث؛ لأن العدد نص فيما تناول، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأنه أقوى منها، وإن نوى بالثلاث اثنتين فقد استعمل اللفظ في غير ما يصلح له، فوقع مقتضى اللفظ، ولغت النية.

فصل

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: (أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي)، أو قبل موتك،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 176 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.