Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 177

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل

أو قبل موت زيد؛ (تَطْلُقُ فِي الحَالِ)؛ لأن ما قبله من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (بَعْدَهُ) أي: بعد موتي، (أَوْ) قال لها: أنت طالق (مَعَهُ) أي: مع موتي؛ (لَا تَطْلُقُ) فيهما، قال في الشرح: (لا نعلم فيه خلافاً)؛ لحصول البينونة بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (فِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوْ) قال لها: أنت طالق في هذا (اليَوْمِ، أَوْ) قال لها: أنت طالق في هذه (السَّنَةِ؛ تَطْلُقُ فِي الحَالِ)؛ لأن الشهر واليوم والسنة ظرف لإيقاع الطلاق، فإذا وُجِد ما يتسع له؛ وقع لوجود ظرفه.

(فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ) أن الطلاق يقع (آخِرَ الكُلِّ)، أي: آخر الشهر، وآخر اليوم، وآخر السنة؛ دُيِّنَ، و (قُبِلَ) منه (حُكْماً)؛ لأنه يجوز أن يريد ذلك، فلا يلزمه الطلاق في غيره، وإرادته لا تخالف ظاهره، إذ ليس أوَّله أولى في ذلك من غيره.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (غَداً)؛ طلقت في أوله عند طلوع فجره، (أَوْ) قال: أنت طالق (يَوْمَ السَّبْتِ)؛ طلقت في أول اليوم،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 177 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.