Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 178

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل

(وَنَحْوَهُ)؛ كأنت طالق في رمضان؛ (تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ)، أي: بغروب شمس آخر يوم من شعبان؛ لأنه جعل ذلك ظرفًا للطلاق، فكل جزء منها صالح للوقوع فيه، فإذا وُجِد ما يكون ظرفًا؛ طلقت.

(فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الآخِرَ) من ذلك؛ لم يديَّن و (لَمْ يُقْبَلْ) حكماً؛ لأنه مخالف لمقتضى اللفظ، إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: (إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ)؛ فإنها (تَطَلُقُ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً)؛ لقوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً)، وتعتبر الشهور بالأهلة، تامة كانت أو ناقصة.

- مسألة: (وَإِنْ قَالَ): أنت طالق إذا مضت (السَّنَةُ) بحيث عرَّف السنة باللام؛ (فَـ) إنها تطلق (بِانْسِلَاخِ) شهر (ذِي الحِجَّةِ) من السنة المعلق فيها؛ لأنه عرفها بلام التعريف العهدية؛ والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة.

فإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهراً؛ ديِّن، وقبل منه حكماً؛ لأن لفظه يحتمله. (واللهُ أَعْلَمُ).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 178 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.