Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 191

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرجعة

يَلْزَمْهُ شَيْءٌ)؛ لأن الأصل عدمهما، ولم يتيقن أحدهما.

(فَصْلٌ) في الرجعة

الرَّجعة: بفتح الراء أفصح من كسرها، وهي لغة: المرة من الرجوع.

وشرعًا: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون الاثنين؛ أن لهما الرجعة في العدة).

- مسألة: (وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ) ولو مميزاً يعقله (مَنْ دَخَلَ) بها، (أَوْ خَلَا بِهَا) في نكاح صحيح، طلاقًا (أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ) طلق (عَبْدٌ) من دخل أو خلا بها، في نكاح صحيح، طلقة (وَاحِدَةً، بِلَا عِوَضٍ) من المرأة ولا غيرها، (فِيهِمَا) أي: في طلاق الحر أو العبد؛ (فَلَهُ) أي: المطلق حرًّا كان أو عبدًا رجعتها في عدتها؛ لما تقدم من الآية والإجماع، ولا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة: ٢٢٨].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 191 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.