Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 192

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرجعة

(وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ) طلق بلا عوض دون ما يملكه وهو عاقل، ثم جُنَّ في عدتها؛ (رَجْعَتُهَا) أي: المطلقة (فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقاً)، رضيت أو كرهت، لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾، ولم يشترط تعالى رضا الزوجة، ولقيام ولي المجنون مقامه؛ خشية الفوات بانقضاء عدتها.

وعُلم مما تقدم: أن للرجعة أربعة شروط:

الأول: أن يكون دخل أو خلا بها؛ لأن غيرها لا عدة عليها، فلا تمكن رجعتها.

الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن من نكاحُها فاسد تَبِين بالطلاق، فلا تمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته؛ وجب أن لا تحل بالرجعة إليه.

الثالث: أن يُطلِّق دون ما يملكه من عدد الطلاق، وهو الثلاث للحر، والاثنتان للعبد؛ لأن من استوفى عدد طلاقه، لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجًا غيره، فلا تمكن رجعتها لذلك.

الرابع: أن يكون الطلاق بغير عوض؛ لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة.

فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة؛ للإجماع، ودليله ما سبق.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 192 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.